كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِمَعَ التَّكْبِيرِ تَأَخُّرُهَا عَنْهُ) وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ فِي الْأَثْنَاءِ فَيُشْكِلُ قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ تَابِعَ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ عِنْدَ تَرْكِ النِّيَّةِ رَأْسًا لَا يُقَالُ الْمُرَادُ بِتَأَخُّرِهَا عَنْهُ تَرْكُهَا رَأْسًا؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا خَارِجٌ بِقَوْلِهِ أَنْ يَنْوِي لَا بِمُجَرَّدِ مَعَ التَّكْبِيرِ كَمَا قَالَهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ كَلَامُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ ثَمَّ إنْ تَابَعَ أَيْ قَبْلَ وُجُودِ النِّيَّةِ الْمُتَأَخِّرَةِ بَقِيَ مَا إذَا قَارَنَهُ آخِرُ التَّكْبِيرِ دُونَ أَوَّلِهِ هَلْ تَنْعَقِدُ جَمَاعَةً وَيَكُونُ مِنْ بَابِ الِاقْتِدَاءِ فِي الْأَثْنَاءِ الْوَجْهُ نَعَمْ.
(فصل) فِي بَعْضِ شُرُوطِ الْقُدْوَةِ أَيْضًا:
(قَوْلُهُ: ابْتِدَاءً) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: ابْتِدَاءً) كَانَ الْمَعْنَى أَنَّ حُصُولَ الْقُدْوَةِ مِنْ أَوَّلِ صَلَاةٍ يَتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّتِهِ مَعَ التَّكْبِيرِ سم.
(قَوْلُهُ: كَمَا أَفَادَهُ) أَيْ التَّقْيِيدَ بِالِابْتِدَاءِ و(قَوْلُهُ: أَنَّهُ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا قَوْلُ الْمَتْنِ: (مَعَ التَّكْبِيرِ) يَنْبَغِي الِانْعِقَادُ إذَا نَوَى فِي أَثْنَاءِ التَّكْبِيرَةِ أَوْ آخِرِهَا وَيَكُونُ مِنْ بَابِ الِاقْتِدَاءِ فِي الْأَثْنَاءِ سم.
أَقُولُ وَقَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَخَرَجَ بِمَعَ التَّكْبِيرُ إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ مِنْ الِاقْتِدَاءِ ابْتِدَاءً.
(قَوْلُهُ: مَعَ التَّكْبِيرِ لِلتَّحْرِيمِ) أَيْ وَلَوْ مَعَ آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ وَعِبَارَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَلَوْ نَوَى مَعَ آخِرِ جُزْءٍ مِنْ التَّحْرِيمِ يَنْبَغِي أَنَّهُ يَصِحُّ وَيَصِيرُ مَأْمُومًا مِنْ حِينَئِذٍ وَفَائِدَتُهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ تَقَدُّمُهُ عَلَى الْإِمَامِ فِي الْمَوْقِفِ قَبْلَ ذَلِكَ انْتَهَتْ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَفُوتَهُ فِي هَذِهِ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ مِنْ أَوَّلِهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ نَوَى الْقُدْوَةَ فِي خِلَالِ صَلَاتِهِ بِأَنَّ الْكَرَاهَةَ الْمُفَوِّتَةَ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ ثَمَّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَبْطَلَ بِهِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا إلَخْ أَنَّ الِاقْتِدَاءَ مَعَ آخِرِ التَّحَرُّمِ لَا خِلَافَ فِي صِحَّتِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ سم وَيَصِيرُ مَأْمُومًا مِنْ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَابُدَّ فِي الْجَمَاعَةِ مِنْ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ مِنْ أَوَّلِ الْهَمْزَةِ إلَى آخِرِ الرَّاءِ مِنْ أَكْبَرَ وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ جُمُعَةٌ وَبِهِ صَرَّحَ الْعُبَابُ. اهـ. ع ش.
وَقَوْلُهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافٍ إلَخْ الْأَخْصَرُ الْأَوْلَى لِخِلَافِ مَنْ أَبْطَلَ بِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (الِاقْتِدَاءُ إلَخْ) قَضِيَّةُ اقْتِصَارِهِ عَلَيْهِ كَالنِّهَايَةِ كِفَايَةٌ ذَلِكَ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ شَرْحَيْ الْمَنْهَجِ وَبَافَضْلٍ وَرَابِعُهَا نِيَّةُ اقْتِدَاءٍ أَوْ ائْتِمَامٍ بِالْإِمَامِ أَوْ جَمَاعَةٍ مَعَهُ عَدَمُ اكْتِفَائِهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْمُغْنِي فَزَادَ عَلَى قَوْلِهِمَا الْمَذْكُورُ وَلَا يَكْفِي كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إطْلَاقُ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ مِنْ غَيْرِ إضَافَةٍ إلَى الْإِمَامِ. اهـ.
عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى شَرْحِ بَافَضْلٍ قَوْلُهُ بِالْإِمَامِ إلَخْ ذَكَرَ فِي الْإِيعَابِ فِي اشْتِرَاطِ ذَلِكَ خِلَافًا طَوِيلًا اعْتَمَدَ مِنْهُ الِاكْتِفَاءَ بِنِيَّةِ الِائْتِمَامِ أَوْ الِاقْتِدَاءِ أَوْ الْجَمَاعَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ، وَالتُّحْفَةِ وَالنِّهَايَةِ وَاعْتَمَدَ الْخَطِيبُ فِي الْمُغْنِي خِلَافَهُ فَقَالَ لَا يَكْفِي كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَمَلٌ) يَعْنِي وَصْفٌ لِلْعَمَلِ وَإِلَّا فَالتَّبَعِيَّةُ كَوْنُهَا تَابِعًا لِإِمَامِهِ وَهَذَا لَيْسَ عَمَلًا بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَضُرُّ إلَخْ) جَوَابُ إشْكَالٍ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَمَا يَصْلُحُ لِلْمَأْمُومِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ اللَّفْظَ الْمُطْلَقَ إلَخْ) الْعِبْرَةُ بِالْقَلْبِ دُونَ اللَّفْظِ فَهَلَّا قَالَ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمُطْلَقَ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ اللَّفْظُ إلَخْ فِيهِ إشْعَارٌ بِحَمْلِ الْجَمَاعَةِ فِي قَوْلِ الْمُعْتَرِضِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ إلَخْ عَلَى لَفْظِهَا وَعَلَيْهِ فَمَا أَفَادَهُ مُتَّجَهٌ لَكِنَّ تَقْرِيرَ الْإِشْكَالِ عَلَى هَذَا النَّمَطِ مُشْعِرٌ بِمَزِيدِ ضَعْفِهِ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ إنَّمَا هِيَ الْأَمْرُ الْقَلْبِيُّ فَلَوْ قَرَّرَ بِحَمْلِ الْجَمَاعَةِ فِي كَلَامِ الْمُعْتَرِضِ عَلَى الْأَمْرِ الذِّهْنِيِّ الَّذِي هُوَ مُطْلَقُ الرَّبْطِ الَّذِي يَتَحَقَّقُ تَارَةً مَعَ التَّابِعِيَّةِ وَتَارَةً مَعَ الْمَتْبُوعِيَّةِ لَمْ يَبْقَ لِقَوْلِ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ إلَخْ جَدْوَى فِي الْجَوَابِ وَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ أَيْ الْجَوَابُ عَنْ الْإِشْكَالِ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ إمَّا بِأَنْ يَمْنَعَ أَنَّ ذَلِكَ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ أَطْلَقُوا اللَّفْظَ وَأَرَادُوا بِهِ الْمُقَيَّدَ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ وَإِمَّا بِأَنْ يَلْتَزِمَ ذَلِكَ وَيَدَّعِيَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ الْمُطْلَقَةَ يَكْفِي قَصْدُهَا؛ لِأَنَّهَا صِفَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى حَقِيقَةِ الصَّلَاةِ فَوَجَبَ التَّعَرُّضُ لَهَا وَأَمَّا خُصُوصُ كَوْنِهَا فِي ضِمْنِ التَّابِعِيَّةِ أَوْ الْمَتْبُوعِيَّةِ فَلَا، وَالثَّانِي أَنْسَبُ بِقَوْلِهِمْ؛ لِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ عَمَلٌ إلَخْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. وَلَك أَنْ تُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ اللَّفْظُ الْمُطْلَقُ مِنْ حَيْثُ وُجُودُهُ فِي الذِّهْنِ لَا الْخَارِجِ وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ نَقْلُ الْمَعَانِي لِلْخَلْقِ بِدُونِ نَقْلِ أَلْفَاظِهَا.
(قَوْلُهُ: فَهِيَ مِنْ الْإِمَام إلَخْ) أَيْ فَمَعْنَى الْجَمَاعَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَأْمُومِ رَبْطُ صَلَاتِهِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَبِالنِّسْبَةِ لِلْإِمَامِ رَبْطُ صَلَاةِ الْغَيْرِ بِصَلَاتِهِ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَنَزَلَتْ فِي كُلٍّ إلَخْ) أَيْ مَعَ تَعَيُّنِهَا بِالْقَرِينَةِ الْحَالِيَّةِ لِأَحَدِهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي، وَالْقَرِينَةُ كَتَقَدُّمِ الْإِمَامِ فِي الْمَكَانِ أَوْ فِي التَّحْرِيمِ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ) وَيَكْفِي مُجَرَّدُ تَقَدُّمِ إحْرَامِ أَحَدِهِمَا فِي الصَّرْفِ إلَى الْإِمَامَةِ وَتَأَخُّرِ الْآخَرِ فِي الصَّرْفِ إلَى الْمَأْمُومِيَّةِ، فَإِنْ أَحْرَمَا مَعًا وَنَوَى كُلٌّ الْجَمَاعَةَ فَفِيهِ نَظَرٌ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ حَالِيَّةٌ وَجَبَ مُلَاحَظَةُ كَوْنِهِ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ لِتَرَدُّدِ حَالِهِ بَيْنَ الصِّفَتَيْنِ وَلَا مُرَجِّحَ، وَالْحَمْلُ عَلَى أَحَدِهِمَا تَحَكُّمٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ إلَخْ) وَوَجْهُ عِلْمِ ضَعْفِهِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّ الرَّافِعِيَّ فَهِمَ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُمْ قَائِلُونَ بِالصِّحَّةِ فِي صُورَةِ نِيَّةِ الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَحْضِرْ الِاقْتِدَاءَ بِالْحَاضِرِ حَتَّى رَتَّبَ عَلَيْهِ إشْكَالَهُ الَّذِي مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ بِالْجَوَابِ عَنْهُ وَلَوْ كَانَتْ الصُّورَةُ مَا ادَّعَاهُ هَذَا الْجَمْعُ لَمْ يَأْتِ إشْكَالُهُ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ يَأْتِ إشْكَالُ الرَّافِعِيِّ إلَخْ) قُلْنَا مَمْنُوعٌ لِجَوَازِ أَنْ يُرَادَ بِنِيَّةِ الْجَمَاعَةِ نِيَّةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ الْحَاضِرِ وَهَذِهِ النِّيَّةُ تَصْلُحُ لِكُلٍّ مِنْ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ إذْ الْحَاضِرُ يَصْلُحُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَيُرَدُّ الْإِشْكَالُ وَيَأْتِي الْجَوَابُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ: الْمَذْكُورُ إلَخْ) أَيْ إشَارَةٌ بِقَوْلِهِ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُ الْجَمَاعَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَالْجَوَابُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى إشْكَالِ الرَّافِعِيِّ إلَخْ و(قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْإِشْكَالِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: قُلْت النِّيَّةُ هُنَا إلَخْ) هَذَا غَيْرُ مُتَأَتٍّ فِي الْجُمُعَةِ، وَالْمُعَادَةِ بَصْرِيٌّ يَعْنِي التَّعْلِيلَ الْأَوَّلَ وَإِلَّا فَظَاهِرُ الثَّانِي يَتَأَتَّى فِيهِمَا أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: النِّيَّةُ هُنَا إلَخْ) يُرَدُّ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ أَنَّهُمْ اكْتَفَوْا فِي الْغُسْلِ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ مَعَ كَوْنِهِ مُحْتَمِلًا لِلْأَصْغَرِ، وَالْأَكْبَرِ اكْتِفَاءً بِالْقَرِينَةِ مَعَ أَنَّ نِيَّةَ مَا ذُكِرَ لَيْسَتْ تَابِعَةً لِشَيْءٍ فَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ عَدَمَ التَّعْوِيلِ عَلَى الْقَرِينَةِ غَالِبٌ لَا لَازِمٌ ع ش.
(قَوْلُهُ: أُولَئِكَ) أَيْ الْجَمْعُ الْمُتَقَدِّمُ و(قَوْلُهُ: مِنْ إشْكَالِ الرَّافِعِيِّ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْأَخْذِ و(قَوْلُهُ: مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْإِشْكَالِ وَجَوَابِهِ.
(قَوْلُهُ: صَرِيحٌ إلَخْ) قَدْ تَمْنَعُ الصَّرَاحَةَ سم.
(قَوْلُهُ: رَبْطُ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ إلَخْ) أَقُولُ بِالتَّأَمُّلِ فِيهِ وَفِي سَابِقِهِ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ إذْ النِّيَّةُ عَمَلٌ قَلْبِيٌّ مُتَعَلِّقٌ بِمُلَاحَظَةِ الْمَعَانِي الذِّهْنِيَّةِ وَلَا دَخْلَ فِيهَا لِلْأَلْفَاظِ فَحِينَئِذٍ إنْ لَاحَظَ الرَّبْطَ الْمُطْلَقَ لَمْ يَصِحَّ بِاتِّفَاقِهِمَا فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِمَعَ التَّكْبِيرِ تَأَخُّرُهَا إلَخْ) وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ فِي الْأَثْنَاءِ فَيُشْكِلُ قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ تَابَعَ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ عِنْدَ تَرْكِ النِّيَّةِ رَأْسًا وَيُمْكِنُ أَنَّهُ يُوَجَّهُ كَلَامُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ ثُمَّ إنْ تَابَعَ أَيْ قَبْلَ وُجُودِ النِّيَّةِ الْمُتَأَخِّرَةِ سم وَلِلْفِرَارِ عَنْ الْإِشْكَالِ الْمَذْكُورِ عَدَلَ النِّهَايَةُ عَنْ قَوْلِ الشَّارِحِ تَأَخُّرِهَا عَنْهُ إلَى قَوْلِهِ مَا لَمْ يَنْوِ كَذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِدَلِيلٍ إلَى وَمِنْ ثَمَّ.
(قَوْلُهُ: مَعَ تَحَرُّمِهَا) أَيْ مِنْ أَوَّلِ الْهَمْزَةِ إلَى آخِرِ الرَّاءِ مِنْ أَكْبَرَ وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ؛ لِأَنَّهُ بِآخِرِ الرَّاءِ مِنْ أَكْبَرَ يَتَبَيَّنُ دُخُولُهُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ أَوَّلِهَا إطْفِيحِيٌّ وَحِفْنِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مِثْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ قِيَاسَ كِفَايَةِ الْمُقَارَنَةِ الْعُرْفِيَّةِ فِي نِيَّةِ الصَّلَاةِ كِفَايَتُهَا فِي نِيَّةِ الْجَمَاعَةِ فِي نَحْوِ الْجُمُعَةِ فَيَتَبَيَّنُ بِنِيَّةِ الْجَمَاعَةِ فِي أَثْنَاءِ التَّكْبِيرِ دُخُولُهُ فِيهَا أَيْ الْجَمَاعَةِ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِهِمْ.
(قَوْلُهُ: بِمَنْعِ انْعِقَادِهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ أَيْ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَتَوَقَّفُ صِحَّتُهَا عَلَى الْجَمَاعَةِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَكَوْنُ صِحَّتِهَا إلَخْ) رَدٌّ لِتَعْلِيلِ مُقَابِلِ الصَّحِيحِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وُجُوبُ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ إلَخْ) وَذَلِكَ فِي الْمُعَادَةِ الَّتِي قَصَدَ بِفِعْلِهَا تَحْصِيلَ الْفَضِيلَةِ بِخِلَافِ مَا قَصَدَ بِهَا جَبْرَ الْخَلَلِ فِي الْأُولَى كَالْمُعَادَةِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَبْطَلَهَا، فَإِنَّ الْجَمَاعَةَ فِيهَا لَيْسَتْ شَرْطًا ع ش.
(قَوْلُهُ: فَهِيَ كَالْجُمُعَةِ) وَكَذَا الْمَنْذُورَةُ جَمَاعَةً، وَالْمَجْمُوعَةُ بِالْمَطَرِ بُجَيْرِمِيٌّ.
(فَلَوْ تَرَكَ هَذِهِ النِّيَّةَ) أَوْ شَكَّ فِيهَا فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ (وَتَابَعَ) مُصَلِّيًا (فِي الْأَفْعَالِ) أَوْ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ كَأَنْ هَوَى لِلرُّكُوعِ مُتَابِعًا لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَوْ فِي السَّلَامِ بِأَنْ قَصَدَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ اقْتِدَاءٍ بِهِ وَطَالَ عُرْفًا انْتِظَارُهُ لَهُ (بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ)؛ لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ، فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ مِنْهُ اتِّفَاقًا لَا قَصْدًا أَوْ انْتَظَرَهُ يَسِيرًا أَوْ كَثِيرًا بِلَا مُتَابَعَةٍ لَمْ تَبْطُلْ جَزْمًا وَمَا اقْتَضَاهُ قَوْلُ الْعَزِيزِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الشَّكَّ هُنَا كَهُوَ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ مِنْ الْبُطْلَانِ بِانْتِظَارٍ طَوِيلٍ، وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْ وَبِيَسِيرٍ مَعَ الْمُتَابَعَةِ غَيْرُ مُرَادٍ بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ فِي حَالِ شَكِّهِ كَالْمُنْفَرِدِ وَمِنْ ثَمَّ أَثَّرَ شَكُّهُ فِي الْجُمُعَةِ إنْ طَالَ زَمَنُهُ، وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْ أَوْ مَضَى مَعَهُ رُكْنٌ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ فِيهَا شَرْطٌ فَهُوَ كَالشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُؤَثِّرُ الشَّكُّ فِيهَا بَعْدَ السَّلَامِ فَتُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ هُنَا بَعْدَهُ لَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنَافِي الِانْعِقَادَ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ اسْتَثْنَاهَا وَاسْتَدَلَّ بِكَلَامٍ لِلزَّرْكَشِيِّ وَابْنِ الْعِمَادِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَوْ شَكَّ فِيهَا) هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافُ مُقْتَضَى كَلَامِ الْعَزِيزِ الْآتِي وَهَلْ الْمُرَادُ بِالشَّكِّ هُنَا التَّرَدُّدُ بِاسْتِوَاءٍ أَوْ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فِي أَبْوَابِ الْفِقْهِ وَعَلَى الثَّانِي فَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا، وَالشَّكِّ فِي مُقَارَنَةِ إحْرَامِ الْإِمَامِ، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُسْتَوِي حَتَّى لَوْ ظَنَّ عَدَمَ الْمُقَارَنَةِ صَحَّ إحْرَامُهُ لَائِحٌ هَذَا وَلَعَلَّ الْأَظْهَرَ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ شَكَّ فِيهَا) فَعَلِمَ أَنَّهُ فِي حَالِ الشَّكِّ مُنْفَرِدٌ فَلَيْسَ لَهُ الْمُتَابَعَةُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ فِي أَنَّهُ إمَامٌ أَوْ مَأْمُومٌ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ، فَإِنَّهُ هُنَاكَ تَحَقَّقَ نِيَّةَ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ وَهُنَا لَمْ يَتَحَقَّقْ، وَالْأَصْلُ الْعَدَمُ فَهُوَ مُنْفَرِدٌ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فِي الْأَفْعَالِ) أَلْ لِلْجِنْسِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ) وَلَوْ بِالشُّرُوعِ فِيهِ م ر.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ بَطَلَتْ) هَلْ الْبُطْلَانُ عَامٌّ فِي الْعَالِمِ بِالْمَنْعِ، وَالْجَاهِلِ أَوْ مُخْتَصٌّ بِالْعَالِمِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا وَهُوَ مُحْتَمَلٌ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُعْذَرُ الْجَاهِلُ لَكِنْ قَالَ فِي التَّوَسُّطِ أَنَّ الْأَشْبَهَ عَدَمُ الْفَرْقِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: أَوْ انْتَظَرَهُ يَسِيرًا) أَيْ مَعَ الْمُتَابَعَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ أَوْ كَثِيرًا أَوْ تَابَعَ لَا لِأَجْلِ فِعْلِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْجَلَالِ الْمَحِلِّيِّ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّهُ وَقَفَهَا عَلَى صَلَاةِ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ رَبْطٍ بَيْنَهُمَا وَالثَّانِي يَقُولُ الْمُرَادُ بِالْمُتَابَعَةِ هُنَا أَنْ يَأْتِيَ بِالْفِعْلِ بَعْدَ الْفِعْلِ لَا لِأَجْلِهِ، وَإِنْ تَقَدَّمَهُ انْتِظَارٌ كَثِيرٌ فَلَا نِزَاعَ فِي الْمَعْنَى. اهـ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَالَيْنِ أَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ لَمْ يَقْصِدْ رَبْطَ فِعْلِهِ بِفِعْلِهِ، وَإِنَّمَا اخْتَارَ أَنْ يَتَأَخَّرَ فِعْلُهُ عَنْ فِعْلِهِ وَفِي الثَّانِي قَصَدَ الرَّبْطَ بَقِيَ أَنَّهُ مَتَى يَبْتَدِئُ الِانْتِظَارَ لِلرُّكُوعِ مَثَلًا وَيُتَّجَهُ أَنَّ ابْتِدَاءَهُ إذَا قَصَدَهُ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْوَاجِبِ.